فصل: تركت قازا عند الفانوس فشربته طفلتها فماتت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.سقت ابنتها المريضة قازا فماتت:

الفتوى رقم (21187)
س: امرأة ولد لها بنت من قبل ثلاثين سنة، وتقول هذه المرأة إن بنتها تلك مرضت مرضا يسمونه الثالث، وهو من أنواع الحمى، وطال ذلك المرض حتى يئست المرأة من صحة بنتها، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من جيران تلك المرأة أم البنت المريضة وقالت لها: اسقي البنت المريضة جرعة من قاز، وهو ينفع في مرض الثالث، فأخذت المرأة أم البنت في فنجان من القاز وأعطته البنت عن طريق حلق البنت، وما هي إلا لحظات وماتت البنت بعد سقيها من القاز، وتقول إنها في ذلك الحين لم تفكر أن القاز له مضرة، وأنه السبب في وفاتها، وقالت: لم تعرف مضرة القاز على النفس إلا أنها رأت في هذه الأزمنة بعض الأطفال يشربون قازا عن طريق الخطأ، ويضر بهم ويودي ببعضهم إلى الموت، فجاء في نفسها ريبة من بنتها التي قد سبق لها أن سقتها قازا وهي مريضة فماتت، فهي تسأل عن حالتها وحالة بنتها المذكورة، وهل يلحقها إثم أو كفارة أو ماذا عليها؟ علما أن هذه القضية وقعت من قبل ثلاثين عاما حسب قولها وهي الآن عجوز كبيرة، فلذا أرجو منكم بارك الله فيكم رفع هذا السؤال إلى من يلزم لإصدار فتوى بشأن ما ذكر. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن على أم هذه البنت كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل ابنتها؛ لأن الكاز مادة مضرة حارقة وليس دواء يستشفى به كما ذكر لها، فعليها التوبة والاستغفار من ذلك العمل وعدم العودة له مستقبلا، وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطعها فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.أخطأت في إعطاء ابنها العلاج فمات من ذلك:

الفتوى رقم (21363)
س: كان لي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أصيب بمرض نقل على إثره إلى المستشفى بصحبة والده وعمته، ولم أكن معهم، ثم أعطي علاج هو عبارة عن محلول يوضع في قارورة ماء صحة كبيرة، ويعطى هذا المحلول كل ما احتاج إلى شرب الماء، ولكن لجهلي بكيفية إعطاء العلاج وجهل والده وعمته كذلك وعدم تأكدهم من كيفية العلاج وضعت المحلول بكامله، وهو عبارة عن كيس برضاعة الحليب، وربما كان المحلول مركزا مما أدى إلى مرضه من جديد، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره، وسؤالي: هل علي كفارة أو على والده وعمته، وما هي؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قطعت سرة الطفل وهو لم يخرج من أمه فمات:

الفتوى رقم (21357)
س: امرأة ولدت طفلا، وخرجت رجلاه قبل رأسه، وقطعت السرة ولم تحزمه، أي: لم تربط سرته، ورأسه باقي في الرحم، وحينما خرج الطفل كان حيا، وبعد لحظات مات، وهي الآن تسأل: هل عليها من كفارة؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما، فماذا تفعل؟ حيث إنها طاعنة في السن، ولا تستطيع الكفارة. وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.خرجَتْ للسقيا وتركت طفلتها في البيت فسقطت في ماء فماتت:

الفتوى رقم (20928)
س: والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر، وذلك قبل 25 سنة، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة. السؤال: هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ذهب يستقي الماء ومعه أولاده فترك المفتاح على السيارة عند البئر وشغلها أحد الأطفال وسقطت في البئر ومات الأطفال غرقا:

الفتوى رقم (20892)
س: في يوم من الأيام ذهبت لأخذ ماء في وايت صغير، ومعي أولادي وهما اثنان، عمر الأكبر ثمان سنوات، والثاني خمس سنوات وستة أشهر، وبعد وصولي إلى البئر الذي أعبي منه الماء وقفت بالقرب من البئر على مسافة تبعد مترين، ثم نزلت لكي أشغل الماطور الذي يدفع الماء إلى الوايت، والأولاد قد نزلوا في الأرض بعيدا عن الوايت، وهذه عادة مستمرة في إيقاف الوايت، وكذلك نزولهم يلعبون في الأرض، وبعد تعبئة الوايت وجدت أحد الأولاد يحمل عود حطب في ظهر الوايت، ثم نزلت لكي أحمل الماطور لتحميله في الوايت، وأنا في هذه الحال وإذا بي أسمع دقت سلف الوايت فطلعت مسرعا ولكن لم أتمكن من شيء، ومشى الوايت إلى أن سقط في البئر بكامله وتوفي الولدان بالغرق والله المستعان. فهل علي كفارة بسبب أني نسيت المفتاح على السيارة؟ علما أني معشق للسيارة في نمرة وتحجيره ليست بجيدة؛ لأني مبعد عن ما حصل، ولكن قضاء الله بذلك، وهل علي دية لو طلب مني دية للأم خاصة.
ج: عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من الولدين اللذين توفيا في الحادث، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما عن كل واحد منهما؛ لأنك مفرط في ترك المفتاح على السيارة وعدم إغلاق أبوابها، وأما مسألة الدية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.تركت قازا عند الفانوس فشربته طفلتها فماتت:

الفتوى رقم (20992)
س1: منذ حوالي 19 تسعة عشر عاما كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريبا، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت قاز في الفانوس، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا؟ لكنها وجدت آثار القاز على ملابسها، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه: إن الكبد محروقة. هل علي إثم أنا أم الطفلة أم لا؟ إذا كان علي شيء فكيف أعمل؟
ج1: إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب القاز فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه القاز كفارة قتل الخطأ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك القاز في متناول هذه الطفلة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوما، وعليها التوبة من ذلك، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة.